ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٣ - الحديث ٨٦
[الحديث ٨٤]
٨٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨٥]
٨٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُيَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
[الحديث ٨٦]
٨٦وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي
الحديث الرابع و الثمانون:
الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف.
الحديث السادس و الثمانون: مجهول.
قوله: و لا يجوز لأحد أن يحج هذا هو المشهور، و تردد في المعتبر [١] في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا، و ادعى عليه الإجماع.
[١]المعتبر ص ٧٦٦.